السيد صادق الحسيني الشيرازي

314

بيان الأصول

والملكية ، فيحمل الجار على حائط جاره أو المشترك وينصب الميازيب على داره ويطرح الثلج ويضع خشب السقف على حائطه ، ويجري الماء من داره إلى داره ، أو مائه إلى داره ، ويستعمل المسلمون بشاهد الحال بعضهم ماء بعض ويجرون مياههم في دورهم ، وقد يغيّرون مواضع الجريان في كلّ عام ، ويبنون الحياض الكبيرة المجدّدة ، إلى غير ذلك . بل يمكن إدّعاء ظهور عدم الملكية في أمثال ذلك . وابتناء الأمر على المسامحة أو شاهد الحال » انتهى . ووجوه الإشكال فيه لا تخفى - مع أنّ اليد على المنافع ليست إلّا باليد على الأعيان فاليد على الأعيان امّا باعتبار أنفسها أو باعتبار منافعها ، أو باعتبار الحقوق المتعلّقة بها كما هو واضح . مع أنّه لا فرق بين حقّ الاختصاص وبين المنافع وهو معترف بكون اليد أمارة على الاختصاص في مثل العين الموقوفة عليه كما صرّح به » « 1 » . المبحث الرابع واما المبحث الرابع : ففي اليد على الأنساب والأعراض . مثلا : لو كان طفل بيد زيد وادّعى أجنبي انّ الطفل ابنه ، وأنكر زيد ، فاستيلاء زيد على الطفل يكون حجّة بأنّ الطفل منتسب إليه . وكذا امرأة في بيت زيد مدّعيا زوجيته لها ، وادّعى آخر زوجيتها له . وكذا بالنسبة لرجل أو امرأة ادّعى صاحب البيت : انّهما أبواه ، وادّعى آخر ذلك .

--> ( 1 ) - ملحقات العروة الوثقى / ج 1 / ص 2 - 121 .